Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 1, halaman 576

  1. كتاب الصلاة
  2. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها
  3. الباب الأول في صلاة المنفرد وأحكامها
  4. الفصل السادس من الباب الأول من كتاب الصلاة في كيفية الصلاة وصفتها
  5. الفرع الثالث في الاستعاذة والقراءة والتأمين
  6. النوع الرابع في التأمين

خلاف ما روى صاحبنا وصاحبكم، عن رسول الله ﷺ -يريد حديث مالك، عن ابن شهاب- قال الشافعي: ولو لم يكن عندنا وعندكم إلا هذا الحديث الذي ذكرنا عن مالك، انبغي أن نستدل به على أن النبي ﷺ كان يجهر بآمين، وأنه أمر الإمام أن يجهر بها؟ فكيف ولم يزل أهل العلم عليه؟

وروى وائل بن حجر أن النبي ﷺ كان يقول: "آمين يجهر بها".

ويحكي مطّه إياها (١).

ويقول أبو هريرة للإمام: لا تسبقني بآمين -وكان يؤذن له.

وقد روى الزهري: عن أبي سلمة وسعيد، عن أبي هريرة قال: "كان رسول الله ﷺ إذا فرغ من أم القرآن رفع صوته قال آمين" (٢).

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 1، ص 576 (SanadKitab #13241, hlm. urut 574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.