Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 1, halaman 584

  1. كتاب الصلاة
  2. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها
  3. الباب الأول في صلاة المنفرد وأحكامها
  4. الفصل السادس من الباب الأول من كتاب الصلاة في كيفية الصلاة وصفتها
  5. الفرع الثالث في الاستعاذة والقراءة والتأمين
  6. النوع الخامس في قراءة السورة

وفي هذا الحديث من الفقه:-

أن المستحب أن يقرأ في صلاة الفجر من السور الطوال كهذه السورة وقد ذكرنا ذلك. والنبي ﷺ إنما افتتح السور ليقرأها وهي مائة وتسع عشرة آية.

وفيه من الفقه: أنه يجوز الاقتصار في الصلاة على بعض السورة كما فعل النبي ﷺ في هذه.

وسواء قد قوي أن يقرأ السورة كلها أو بعضها، فإنه قد ذهب قوم (١) في تفسير قول النبي ﷺ أنه نهى عن الاختصار في الصلاة، إلى أنه نهى عن قراءة بعض السورة في ركعة.

وهذا تأويل بعيد، فإن صح ففي هذا الحديث ما يبطله ويكون ناسخًا له. والله أعلم.

وفي قوله: "فحذف، فركع" بفاء التعقيب دليل على أن للقارئ إذا ارتج عليه في الصلاة؛ أو عَرَضَ له مانع منها؛ أن يقطع القراءة ويركع ولا يتوقف ليتذكر أو ليزول المانع.

وقوله: "فخلع نعليه ووضعهما عن يساره" من الآداب المستحبة للمصلي فلا يتركهما بين يديه؛ لأنها جهة قبلته؛ ولا عن يمينه حرمة لليمين.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن هشام، عن أبيه أن أبا بكر الصديق صلى الصبح، فقرأ فيها بسورة البقرة في الركعتين كلتيهما. هكذا أخرجه الشافعي في كتاب "اختلافه مع مالك" (٢) وقد أخرجه الربيع أيضًا في غير المسند عن الشافعي قال:

أخبرنا ابن عيينة، عن ابن شهاب، عن أنس أن أبا بكر صلى بالناس الصبح

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 1، ص 584 (SanadKitab #13241, hlm. urut 582)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.