Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 1, halaman 595

  1. كتاب الصلاة
  2. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها
  3. الباب الأول في صلاة المنفرد وأحكامها
  4. الفصل السادس من الباب الأول من كتاب الصلاة في كيفية الصلاة وصفتها
  5. الفرع الثالث في الاستعاذة والقراءة والتأمين
  6. النوع الخامس في قراءة السورة

و"الزيغ": الميل عن الحق؛ ومنه زاغت الشمس إذا مالت عن وسط السماء.

"ولدن": مثل عند إلا أنها أقرب منها.

قال الربيع: سألت الشافعي، أيقرأ أحد خلف أم القرآن في الركعة الآخرة من شيء؟ قال: أحب ذلك وليس بواجب عليه، فقلت: وما الحجة؟ فذكر هذا الحديث.

وقال الشافعي: قال سفيان بن عيينة: لما سمع عمر بن عبد العزيز بهذا عن أبي بكر الصديق قال: إن كنت لعلى غير هذا حتى سمعت بهذا فأخذت به.

واستدل الشافعي أيضًا بحديث ابن عمر، وسيجيء عقيب هذا الحديث.

وقال الشافعي -في القديم-: لا يقرأ في الركعة الثالثة والرابعة غير الفاتحة.

ورواه عنه المزني والبويطي، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر: أنه كان إذا صلى وحده: يقرأ في الأربع جميعًا في كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن قال: وكان يقرأ أحيانًا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة في صلاة الفريضة.

هذا الحديث أخرجه في الموطأ (١) وزاد في آخره "ويقرأ في الركعتين من المغرب بأم القرآن وسورة سورة".

وقال: "من صلاة الفريضة"، ولم يقل: "في صلاة الفرض".

قوله: "الأربع" يريد الصلاة الرباعية كالظهر والعصر والعشاء.

و"الأحيان": جمع حين وهو: جزء من الزمان مجهول المقدار؛ يقع على القليل والكثير، هذا هو الصحيح.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 1، ص 595 (SanadKitab #13241, hlm. urut 593)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.