Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 1, halaman 596

  1. كتاب الصلاة
  2. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها
  3. الباب الأول في صلاة المنفرد وأحكامها
  4. الفصل السادس من الباب الأول من كتاب الصلاة في كيفية الصلاة وصفتها
  5. الفرع الثالث في الاستعاذة والقراءة والتأمين
  6. النوع الخامس في قراءة السورة

وقوله: "في صلاة الفريضة" بدل من قوله: "في الركعة الواحدة" وهو بدل اشتمال، أو هو على تقدير: في الركعة في صلاة الفريضة، وأما رواية الموطأ "من صلاة الفريضة" فظاهره تقديره: الركعة التي من صلاة الفريضة.

والذي ذهب إليه الشافعي: أن المنفرد له أن يقرأ في صلاته بما شاء من قليل وكثير لا حجر عليه، إنما على الإمام أن لا يطيل بالمأمومين إلا بإذنهم.

وسيجيء بيان ما يتعلق بالإمام في صلاة الجماعة.

وهذا الحديث مؤكد لقول الشافعي في الجديد، وأنه يستحب قراءة السورة في الركعات جميعها، إلا أنه حيث قال: "إذا صلى وحده" فكان الاستدلال به فيه نظر؛ لأن حكم المنفرد في الإطالة والقصر خلاف حكم الإمام، وقد ذكرنا أن للمنفرد الإطالة والتخفيف؛ وكذلك أن يقرأ بسورة وسورتين أو أكثر أو أقل.

قال الربيع: قلت للشافعي أتستحب أنت هذا؟ قال: نعم وأفعله -يعني الجمع بين السور-.

وهذه الأحاديث الثمانية، أخرجها الشافعي في كتاب اختلافه مع مالك (١).

وقد أخرج الربيع قال: قال الشافعي: عن ابن علية، عن أيوب، عن محمد أن: "ابن مسعود كان يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب".

قال الشافعي: وبهذا نقول ولا يجزئه إلا أن يقولوا هم -يعني العراقيين- يقولون: إن شاء قرأ، وإن شاء سبح، وإن شاء لم يقرأ.

وإنما استدل الشافعي بهذا الحديث؛ على وجوب القراءة في كل ركعة.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 1، ص 596 (SanadKitab #13241, hlm. urut 594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.