Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 2, halaman 6

  1. كتاب الصلاة
  2. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها
  3. الباب الأول في صلاة المنفرد وأحكامها
  4. الفصل السادس من الباب الأول من كتاب الصلاة في كيفية الصلاة وصفتها
  5. الفرع الرابع الركوع والسجود
  6. النوع السادس في جلسة الاستراحة
  7. • إمامة العبد •

وأما من رجح البصير فإنه اتبع الظاهر، وراعى قشر الصلاة، وأما من رجح الأعمى فإنه اتبع الباطن وراعى لب الصلاة، وقصد الغرض الذي شرعت الصلاة لأجله: والله أعلم.

وقال بجواز إمامة الأعمى معظم العلماء.

وروي عن ابن عباس أنه قال: كيف أؤم وهم يعدلوني إلى القبلة.

وروي عن أنس بن مالك أنه قال: وما حاجتهم إليه.

قال الشافعي: سمعت عددًا من أهل العلم يذكرون أن النبي ﷺ كان يستخلف ابن أم مكتوم وهو أعمى فيصلي بالناس، في عدة غزوات: والله أعلم.

إمامة العبد

أخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز [عن ابن] (١) جريج قال: أخبرني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أنهم كانوا يأتون عائشة -أم المؤمنين- بأعلاء الوادي هو وعبيد بن عمير، والمسور بن مخرمة وناس كثير، فيؤمهم أبو عمرو -مولى عائشة- وأبو عمرو غلامها حينئذٍ لم يعتق، قال: فكان إمام بني محمد بن أبي بكر، وعروة.

قوله: "أعلاء الوادي": يريد وادي مكة، كانوا يأتون عائشة يزورونها فيه، ويسمعون منها ويستفتونها.

وذلك عندما كانت تحج، أو لما خرجت مغاضبة لعثمان بن عفان في السنة التي قتل فيها.

"والعتق": تحرير رقبة العبد من الرق تقول: أعتقت العبد فهو معتق.

وعتق هو يعتق عتقا وعتاقة فهو عتيق وعاتق إذا صار حرا، وفلان مولى عتاقة

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 6 (SanadKitab #13241, hlm. urut 639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.