Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 2, halaman 7

  1. كتاب الصلاة
  2. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها
  3. الباب الأول في صلاة المنفرد وأحكامها
  4. الفصل السادس من الباب الأول من كتاب الصلاة في كيفية الصلاة وصفتها
  5. الفرع الرابع الركوع والسجود
  6. النوع السادس في جلسة الاستراحة
  7. • إمامة الأعجمي •

بالإضافة، ومولى عتق بالتنوين، والغلام: الخادم، والأنثى غلامه.

والذي ذهب إليه الشافعي: أن العبد يجوز له أن يؤم الأحرار والعبيد في كل صلاة، وبه قال أكثر العلماء.

وحكي عن أبي مجلز أنه كره إمامة العبد.

وقال مالك: لا يؤمهم إلا أن يكون قارئًا، ومن معه من الأحرار لا يقرءون.

قال: ولا يؤم في جماعة ولا عيد.

وحكي عن الأوزاعي أنه قال: أربعة لا يؤمون الناس فذكر العبد إلا أن يؤم أهله.

ومع جواز إمامته فالحر أولى منه.

وقوله: "فكان إمام بني محمد وعروة" يعني أنه كان لهم إمامًا راتبًا.

إمامة الأعجمي

أخبرنا الشافعي ﵁ قال: أخبرنا عبد المجيد، عن [ابن] (١) جريج قال: أخبرني عطاء قال: سمعت عبيد بن عمير يقول: اجتمعت جماعة فيما حول مكة قال: حسبت أنه قال: في أعلاء الوادي هاهنا في الحجر قال: فحانت الصلاة فتقدم رجل من بني أبي السائب أعجمي اللسان قال: فأخره المسور بن مخرمة وقدم غيره، فبلغ عمر بن الخطاب فلم يعرِّفه بشيء حتى جاء المدينة، فلما جاء المدينة عرَّف بذلك فقال المسور بن مخرمة: أنظرني يا أمير المؤمنين إن الرجل كان أعجمي اللسان وكان في الحج، فخشيت أن يسمع بعض الحاج قراءته فيأخذ بعجمته.

فقال: هنالك ذهبت بك؟ فقال: نعم.

فقال: قد أصبت.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 7 (SanadKitab #13241, hlm. urut 640)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.