Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 2, halaman 11

  1. كتاب الصلاة
  2. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها
  3. الباب الأول في صلاة المنفرد وأحكامها
  4. الفصل السادس من الباب الأول من كتاب الصلاة في كيفية الصلاة وصفتها
  5. الفرع الرابع الركوع والسجود
  6. النوع السادس في جلسة الاستراحة
  7. إمامة من لا تحمد حاله

إمامة من لا تحمد حاله

أخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن نافع "أن ابن عمر [اعتزل] (١) بمنى في قتال ابن الزبير والحجاج بمنى، فصلى مع الحجاج.

"الاعتزال": الانفراد عن الجماعة والاسم العزلة.

"ومنى": لهذا الموضع المعروف يصرف ولا يصرف؛ فمن صرفه فلأنه أراد به الموضع وهو مذكر.

ومن لم يصرفه فلأنه أراد به البلدة؛ فاجتمع فيه علتان التعريف والتأنيث.

وقال (٢) الحجاج لعبد الله بن الزبير من قبل عبد الملك بن مروان، وذلك في سنة إحدى وسبعين.

والمراد: أن عبد الله بن عمر كان قد مضى حاجًّا؛ فصادف الحجاج يحارب ابن الزبير في أيام الموسم؛ فاعتزل القتال ولم يكن مع إحدى الطائفتين.

قال الشافعي: ومن صلى صلاة من بالغ مسلم يقيم الصلاة أجزأه ومن خلفه صلاتهم، وإن كان غير محمود الحال في دينه أي غاية بلغ يخالف الحمد في الدين؛ وقد صلى أصحاب رسول الله ﷺ خلف من لا يحمدون فعاله من السلطان وغيره قال: وأكره إمامة [الفاسق والمظهر للبدع المبدع، ولا يعيد من ائتم بهما] (٣).

وقال مالك: لا تصح الصلاة خلف الفاسق بغير تأويل، والفاسق بتأويل يعيد

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 11 (SanadKitab #13241, hlm. urut 644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.