Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 2, halaman 12

  1. كتاب الصلاة
  2. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها
  3. الباب الأول في صلاة المنفرد وأحكامها
  4. الفصل السادس من الباب الأول من كتاب الصلاة في كيفية الصلاة وصفتها
  5. الفرع الرابع الركوع والسجود
  6. النوع السادس في جلسة الاستراحة
  7. إمامة من لا تحمد حاله

في الوقت.

وعن أحمد في الفاسق روايتان.

وأخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا حاتم بن إسماعيل، عن جعفر، عن أبيه "أن الحسن والحسين ﵉ [كانا] (١) يصليان خلف مروان، قال: فقال: ما [كانا] (١) يصليان إذا رجعا إلى [منازلهما] (٢)؟ فقال: لا والله ما [كانا] (١) يزيدان على صلاة الأئمة".

وهذا الحديث مؤكد لما سبق للحديث قبله، فإن الحسن والحسين على جلالة قدرهما وعلو مكانهما، واستيلائهما على أسباب التقدم جميعها، إذا صليا خلف مروان بن الحكم؛ وهو يومئذ أمير على المدينة من قبل معاوية بن أبي سفيان دل ذلك على جواز إلائتمام بمن لا تحمد حاله، وشد من أعضاد هذا المعنى استفسارة عنهما هل كانا يعيدان صلاتهما في منازلهما؟ فقال: لا؛ لأنهما لو لم يعلما أن صلاتهما وراء مروان صحيحة لأعاداها.

وإنما استفسر عن ذلك؛ لأنه ظن أن صلاتهما وراء مروان كان تقية؛ وخوفًا من أذى يلحقهما لو تركا الصلاة وراءه، ومعاذ الله من ذلك، فإنهما أعلى قدرًا وأعظم دينًا؛ أن يداهنا أحدًا من خلق الله -تعالى- في دينهما.

ولنزد بيان المذهب إيضاحًا: وذلك أن الفاسق من المسلمين بارتكاب الكبائر وإظهار البدع في الدين؛ والطعن علي السلف الصالحين من الخوارج والقدرية والمرجئة؛ والداعي إلى هواه ومن يجري مجراهم؛ تكره الصلاة خلفه فإن صلى صحت صلاته.

وقال أحمد: من صلى خلف [الجهمي] (٣) يعيد، والمرجئ إذا كان داعيًا

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 12 (SanadKitab #13241, hlm. urut 645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.