Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 2, halaman 13

  1. كتاب الصلاة
  2. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها
  3. الباب الأول في صلاة المنفرد وأحكامها
  4. الفصل السادس من الباب الأول من كتاب الصلاة في كيفية الصلاة وصفتها
  5. الفرع الرابع الركوع والسجود
  6. النوع السادس في جلسة الاستراحة
  7. إمامة من لا تحمد حاله

إلى هواه لا يصلى خلفه، والقدري إذا كان يرد الأحاديث يعيد من صلى خلفه.

قال ابن المنذر: كل من أخرجته بدعته إلى الكفر لم تجز الصلاة خلفه، ومن لم يكن كذلك فالصلاة خلفه جائزة، ولا يقدم من هذه صفته.

وفي الحديث من الفقه:

أن الوالي أحق بالإمامة من غيره؛ لأن ابن عمر مع فقهه، وقراءته، وهجرته ونسبه، وشرفه، وصحبة رسول الله ﷺ وغير ذلك من الأسباب التي لا يتقدم بها الإنسان على غيره، صلى وراء الحجاج على ما كان عليه من الأمور التي

توجب تأخره لولا الإمارة، وكذلك الحسن والحسين مع مروان.

***

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 13 (SanadKitab #13241, hlm. urut 646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.