Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 2, halaman 44

  1. كتاب الصلاة
  2. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها
  3. الباب الأول في صلاة المنفرد وأحكامها
  4. الفصل السادس من الباب الأول من كتاب الصلاة في كيفية الصلاة وصفتها
  5. الفرع الأول في موقف المأموم

وضوءه، لأن له خصائص ليست لأحد من أمته.

ويدل على أن هذا هو الصحيح أنه قد جاء في بعض روايات هذا الحديث عن ابن عباس وعائشة وغيرهما: أنه لما فرغ من صلاة الليل اضطجع على شقه الأيمن.

وكذلك جاء عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟

فقال: "يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي".

وهذا يدل على أنه لم يكن نائما على هيئة القاعد، وإنما كان ذلك خصيصة له ﷺ.

والذي ذهب إليه الشافعي: أن المأموم لا يخلو أن يكون رجلاً أو امرأة، وكل واحد منهما لا يخلو أن يكون واحداً أو أكثر منه؛ فإن كان رجلًا واحدًا أقام إلى جنب الإمام عن يمينه، وإن كانوا اثنين فصاعدًا قاموا خلفه.

وإن كان المأموم امرأة واحدة قامت خلفه. وإن كان رجلًا وامرأة قام الرجل عن يمينه والمرأة خلفه. وإن كانوا رجالًا ونساءً قام الرجال خلف الإمام، والنساء خلف الرجال.

وإلى قياس الواحد ذهب أكثر العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم منهم: عمر، وابن عمر، وجابر [بن] (١) زيد، وعروة بن الزبير، ومالك، وسفيان، والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه، وإسحاق.

وقال ابن المسيب: يقوم الواحد عن يسار الإمام.

وقال النخعي: يقوم خلفه.

فأما إذا كان المأموم اثنين فذهب إلى تأخرها عن الإمام: عمر، وعلي، وابن عمر، وجابر بن زيد، والحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، ومالك، وأبو حنيفة وأصحابه.

وقال ابن مسعود: يقوم أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 44 (SanadKitab #13241, hlm. urut 677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.