Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 2, halaman 45

  1. كتاب الصلاة
  2. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها
  3. الباب الأول في صلاة المنفرد وأحكامها
  4. الفصل السادس من الباب الأول من كتاب الصلاة في كيفية الصلاة وصفتها
  5. الفرع الأول في موقف المأموم

وبه قال النخعى.

وبما قال الشافعي في الرجل والمرأة، قال عطاء وعروة والنخعي، وقتادة، ومالك، والثوري.

وقد أخرج الشافعي فيما بلغه عن [محمد] (١) بن عبيد، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه "أن عبد الله صلى به وبعلقمة فأقام أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، وقال: هكذا يفعل رسول الله ﷺ".

قال الشافعي: وليسوا يقولون بهذا. ذكره فيما خالفوا فيه ابن مسعود.

وقال الشافعي: عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبيه قال: "دخلت على عمر بالهاجرة فوجدته يسبح، فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه على يمينه، فلما جاء يَرْفأ (٢) تأخرت فصففنا وراءه".

وأخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا مالك، عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة، عن أنس بن مالك "أن جدته -مليكة- دعت رسول الله ﷺ لطعام صنعته له فأكل منه، ثم قال: "قوموا لأصلى لكم" قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله ﷺ وصففت أنا واليتيم خلفه والعجوز من ورائنا".

وأخبرنا الشافعي: عن مالك بالإسناد قال: "صليت أنا ويتيم لنا خلف النبي ﷺ في بيتنا وأم سليم خلفنا".

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 45 (SanadKitab #13241, hlm. urut 678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.