Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 2, halaman 72

  1. كتاب الصلاة
  2. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها
  3. الباب الأول في صلاة المنفرد وأحكامها
  4. الفصل السادس من الباب الأول من كتاب الصلاة في كيفية الصلاة وصفتها
  5. الفرع السادس * في القراءة مع الإمام والفتح عليه *

"صليت إلى جنب عبد الله بن مسعود خلف الإمام فسمعته يقرأ في الظهر والعصر".

وقد روي عن جابر بن عبد الله قال: "كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتن الأولتين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الآخرتن بفاتحة الكتاب".

وروي عن أبي الدرداء أنه قال: "لا تترك قراءة فاتحة الكتاب (١)، خلف الإمام جهر أو لم يجهر".

وروى عن عبادة بن الصامت، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وعبد الله ابن عباس، وأبي سعيد الخدري، وعبد الله بن مغفل، وأبي هريرة، وأنس بن مالك، وعمران بن حصين: أنهم كانوا يأمرون بالقراءة خلف الإمام.

وكان عبد الله بن عمرو بن العاص وهشام بن عامر: يقرأان خلف الإمام.

قال الشافعي: لا تجزئ صلاة المرء حتى يقرأ بأم القرآن في كل ركعة إماما كان أو مأمومًا، كان الإمام يجهر أو يخافت، فعلى المأموم أن يقرأ بأم القرآن فيما خافت الإمام أو جهر.

قال الربيع: وهذا آخر قول الشافعي سماعًا منه؛ وقد كان قبل ذلك يقول: لا يقرأ المأموم خلف الإمام فيما جهر الإمام فيه، ويقرأ فيما خافت فيه.

قال: وأحب أن يكون ذلك في سكتة الإمام.

وأما الفتح في القراءة عليه:

فقد أخرج الشافعي ﵁: أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، عن أيوب بن أبي تميمة السختياني، عن نافع -مولى ابن عمر- قال: "كان ابن عمر يقرأ في السفر -أحسبه قال في العتمة- "إذا زلزلت الأرض"، فقرأ بأم القرآن فلما أتى عليها قال: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 72 (SanadKitab #13241, hlm. urut 705)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.