Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 2, halaman 73

  1. كتاب الصلاة
  2. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها
  3. الباب الأول في صلاة المنفرد وأحكامها
  4. الفصل السادس من الباب الأول من كتاب الصلاة في كيفية الصلاة وصفتها
  5. الفرع السادس * في القراءة مع الإمام والفتح عليه *

الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال: فقلت: إذا زلزلت. فقال: إذا زلزلت".

"الزلزلة": الحركة الشديدة.

وفي هذا الحديث من الفقه:

جواز فتح المأموم على الإمام في القراءة إذا ارتج عليه.

وقد أخرجه الشافعي في كتاب الأمالي (١) مستدلًا به على قراءة السورة بعد أم القرآن، والابتداء في أولها بالبسملة.

وقد ذكرنا القول في ذلك فيما مضى من الكتاب.

قال الربيع: سألت الشافعي أيقرأ أحد خلف الإمام أم القرءان في الركعة الآخرة من شيء؟ فقال: أحب ذلك وليس بواجب عليه.

قال الشافعي: وأحب أن يقرأ المصلي بعد أم القرآن سورة من القرآن؛ فإن قرأ بعض سورة أجزأه؛ وإن مبتدأ القراءة في السورة التي بعدها ببسم الله الرحمن الرحيم.

أما حكم الفتح عليه فإن الشافعي قال: ولا بأس بتلقين الإمام في الصلاة.

وروي عن علي، وعثمان، وابن عمر، وبه قال عطاء، والحسن البصري، وابن سيرين، ونافع بن جبير بن مطعم، وابن معقل، ومالك، وأحمد، وإسحاق.

وكره ذلك ابن مسعود، والشعبي، وشريح، والثوري.

وأما أبو حنيفة [] (٢)

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 73 (SanadKitab #13241, hlm. urut 706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.