Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 2, halaman 75

  1. كتاب الصلاة
  2. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها
  3. الباب الأول في صلاة المنفرد وأحكامها
  4. الفصل السادس من الباب الأول من كتاب الصلاة في كيفية الصلاة وصفتها
  5. الفرع السابع * في إعادة الصلاة مع الإمام *

وأن تارك الصلاة إنما يكون من ليس بمسلم، فأما مع وجود الإسلام فلا وجه لترك الصلاة إلا من عذر.

وقوله: "إذا جئت" يريد إذا جئت إلى المسجد، لأنه مظنة الصلاة.

والذي ذهب إليه الشافعي أن الإنسان إذا كان قد صلى صلاة منفرداً؛ ثم أدركها في جماعة أعادها أداءً مع الجماعة.

فإن كان صلاها في جماعة فاختلف أصحابه:

فمنهم من قال: يصليها أيضًا.

ومنهم من قال: لا يصليها.

ومنهم من فصل: فقال: إن كانت صلاة الصبح أو صلاة العصر لا يعيدها؛ لكراهية الصلاة بعد الصبح والعصر ويعيد الباقي.

والأول أشبه كلام الشافعي لأنه أطلق القول ولم يقيد.

وروي مثل ذلك عن علي، وأنس، وحذيفة، وابن المسيب، وابن جبير، والزهري، وأحمد.

إلا أن أحمد قال: لا يصلي الفجر والعصر إلا مع إمام الحي.

وقال مالك: إن كان قد صلى وحده أعادها إلا المغرب، وإن صلاها جماعة لم يعدها.

وقال الأوزاعي: يعيدها إلا الصبح والمغرب.

وقال أبو حنيفة: لا يعيد إلا الظهر والعشاء.

ثم إذا قلنا بالإعادة فإن الشافعي قال في الجديد: الأولى فرضه.

وبه قال أبو حنيفة وأحمد.

وقال في القديم: يحتسب الله أيتهما شاء.

وحكي عن الشافعي والأوزاعى أنهما قالا: هما فرضه.

قال الشافعي: لم يخص النبي ﷺ فيه صلاة دون صلاة، وإنما قلنا هذا لأن

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 75 (SanadKitab #13241, hlm. urut 708)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.