Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 2, halaman 160

  1. كتاب الصلاة
  2. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها
  3. الباب الرابع من القسم الأول من كتاب الصلاة في صلاة الجمعة
  4. الفرع الثاني * في وجوبها وإثم تاركها *

عمرو [بلفظ أبي داود] (١).

وفي الباب عن ابن عمر وسمرة (٢).

"التهاون": تفاعل من الهوان وهو الذل والاستحقار وهو منصوب لأنه مفعول له، أي: تركها المتهاون بها.

"والطبع": أخو الختم والطابع والخاتم وقد تكسر الباء والتاء فيهما لغة، والطبع على القلب كناية عن سده عن دخول الإيمان ووصول الحق إليه ومنه قول الله ﷿: ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ (٣) و ﴿وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ (٤) أي أغلقها فلا تدخلها الموعظة وإن دخلت فلا تعيها؛ تشبيها بالشيء الذي يختم عليه بعد الشد زيادة في الاغلاق والايكاء.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا إبراهيم، عن صالح بن كيسان، عن عبيدة بن سفيان قال: سمعت عمرو بن أمية يقول: لا يترك رجل مسلم الجمعة ثلاثًا تهاونًا بها لا يشهدها إلا كتب من الغافلين.

قوله: "لا يشهدها" أي: لا يحضرها، شهد فلان البلد إذا حضر فيه.

"والغافلون": يريد بهم الغافلين عن ذكر الله ﷿ واتباع أوامره والمسارعة إليها، والمطرحين لها المتهاونين بها.

والاستثناء في قوله "إلا كتب" من قوله "لا يترك".

وقوله: "لا يشهدها" في موضع الحال، التقدير: لا يتركها غير شاهد لها.

"ولا" في هذه الحديث والذي قبله نافية.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 160 (SanadKitab #13241, hlm. urut 793)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.