Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 2, halaman 161

  1. كتاب الصلاة
  2. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها
  3. الباب الرابع من القسم الأول من كتاب الصلاة في صلاة الجمعة
  4. الفرع الثالث في * تركها للعذر ومن لا تجب عليه *

الفرع الثالث

في تركها للعذر ومن لا تجب عليه

أخبرنا الشافعي ﵁ قال: أخبرنا مالك وسفيان، عن صفوان ابن سليم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: "غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم".

هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة إلا الترمذي.

فأما مالك (١): فأخرجه إسنادًا ولفظًا.

وأما البخاري (٢): فأخرجه عن عبد الله بن يوسف، عن مالك.

وأما مسلم (٣): فأخرجه عن القعنبي، عن مالك.

وأما النسائي (٤): فأخرجه عن قتيبة، عن مالك.

"المحتلم": الذي رأى الحلم في منامه، ويريد في هذا الحديث البالغ من الرجال البلوغ الشرعي إما برؤية الماء، أو باستكمال خمس عشرة سنة.

وإنما أطلق لفظة الاحتلام: لأنه البالغ من أحوال البالغين، ولأنه الأمارة المشترك في معرفتها كل أحد.

وفي رواية مسلم "الغسل يوم الجمعة".

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 161 (SanadKitab #13241, hlm. urut 794)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.