Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 2, halaman 181

  1. كتاب الصلاة
  2. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها
  3. الباب الرابع من القسم الأول من كتاب الصلاة في صلاة الجمعة
  4. الفرع الرابع في * التبكير إلى الجمعة والمشي إليها *

وأما جعله الدجاجة والبيضة من الهدي وليسا بهدي إجماعًا فإنما حمله على ما قبله تشبيهًا به، فأعطاه مجازًا وتنزيلًا في القلة إلا (١) أدنى الأشياء، ولأنه ابتدأ بالبدنة وأراد بها البعير، ثم البقرة وهي دونها، ثم الكبش وهو دون البقرة وهذا منتهى ما يجوز أن يهدى، ثم أتبعه الدجاجة والبيضة وذلك مما يقوي قول من جوز: أنه أراد الهدية المتداولة بين الناس لا الهدي إلى البيت الحرام.

"والرواح": لا يكون إلا بعد الزوال كما أن الغدو لا يكون إلا قبله.

ولذلك ذهب مالك بن أنس: إلى أن الساعات التي ذكرت في الحديث إنما هي أجزاء من الزمان قليلة، أولها بعد الزوال وإلى وقت جلوس الإِمام على المنبر وليست الساعات الحقيقية.

إلى كل ساعة منها جزء من أربعة وعشرين جزءًا من يوم وليلة.

فعند مالك أن الفضيلة المرتبة هي بعد الزوال، كما تقول: فعدت عندك ساعة أي جزءًا من الزمان وإن لم تكن ساعة حقيقية؛ وإنما جاز ذلك لأن الأجزاء متصلة متقاربة؛ فجاز إطلاق البعض القليل على ما هو أقل منه.

وقيل: إنما أراد بالرواح الذهاب إلى الصلاة من طلوع الشمس فما بعدها إلى وقت الزوال، فإن الصلاة وإن كانت لا تصلى إلا بعد الزوال فإنه قد جعل القصد إليها رواحًا، كما يقال لمن يقصد بيت الله الحرام: حجاج، وللخارجين إلى الغزوة: غزاة، قبل أن يحجوا ويغزوا.

وزعم بعضهم: أن الرائح هو الخارج من أهله، فكل من خرج من أهله في وقت من الأوقات فقد راح، ولذلك يقولون إذا أراد الرحيل إلى وقت كان من ليل أو نهار: الرواح.

والأصل في الرواح الأول وإن جاء هذا فعلى المجاز.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 181 (SanadKitab #13241, hlm. urut 814)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.