Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 2, halaman 182

  1. كتاب الصلاة
  2. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها
  3. الباب الرابع من القسم الأول من كتاب الصلاة في صلاة الجمعة
  4. الفرع الرابع في * التبكير إلى الجمعة والمشي إليها *

"والتقرب": التوصل إلى إحراز القرب من الشيء، والمعنى: فعل فعلًا يدنيه منه ويقربه إليه، ومنه القربان: وهو كل ما يتقرب به إلى الله تعالى.

"والأقرن": الذي له قرنان.

وفضيلته: أنه إذا كان قرون (١) دفع عن نفسه ما يناله من أذى غيره من الكباش ونجا [منه] (٢) فيتمكن من المرعى والورد فلا يضعف حيث لم يستضعف.

وكلهم رووا "ثم راح" ولم يذكروا الساعة الأولى إلا مالكا فإنه قال: "في الساعة الأولى" فأبان عنها مصرحًا بها، فإن كانت مفهومة في تلك الروايات من قولهم: "ومن راح في الساعة الثانية" والثانية لا تكون إلا بعد الأولى.

وزاد النسائي: "بطة" وحكمها حكم الدجاجة وقد تفرد بها دونهم.

وقولها "من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة" تحديد مثل غسل الجنابة أي: إيصال الماء إلى جميع شعره وبشره وقيل: المعنى أنه جامع واغتسل ليمكن نفسه في رواحه إلى الصلاة، ولئلا تمتد عينه إلى شيء مما عساه أن يشاء هذه في طريقه.

فيكون قد نصب "غسل الجنابة" في الأول: على أنه صفة مصدر محذوف.

وفي الثاني: على أنه مصدر ظاهر إلا أنه على غير لفظ فعله لأن مصدر "اغتسل" الاغتسال لا الغسل.

والذي ذهب إليه الشافعي: أن التبكير إلى الجمعة مستحب.

وبه قال أحمد والأوزاعي.

وقد اختلف قول أصحاب الشافعي في وقت التبكير والتهجير.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 182 (SanadKitab #13241, hlm. urut 815)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.