Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 2, halaman 227

  1. كتاب الصلاة
  2. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها
  3. الباب الرابع من القسم الأول من كتاب الصلاة في صلاة الجمعة
  4. الفرع العاشر في أحكام وآداب للجمعة متفرقة
  5. من أدرك ركعة من الصلاة

من أدرك ركعة من الصلاة

أخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة".

هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة.

فأما مالك (١): فأخرجه عن الزهري بالإسناد واللفظ.

وأما البخاري (٢): فأخرجه عن عبد الله بن يوسف، عن مالك.

وأما مسلم (٣): فأخرجه عن يحيى بن يحيى.

وأما أبو داود (٤): فأخرجه عن القعنبي.

وأما النسائي (٥): فأخرجه عن قتيبة.

كلهم عن مالك، إلا أن مسلمًا قال في بعض طرقه: "ركعة من الصلاة مع الإِمام".

وقال النسائي في بعض طرقه: "من أدرك من صلاة الجمعة ركعة" (٦).

وقد أخرج الشافعي هذا الحديث عن مالك، عن ابن شهاب من رواية المزني (٧) عنه.

وقد تقدم القول في حكم هذا الحديث فيما سلف من الكتاب.

قال الشافعي: فكان أقل ما في قول رسول الله ﷺ: "فقد أدرك الصلاة" إن لم تفته الصلاة ومن لم تفته الجمعة صلاها ركعتين.

وقد أخرج الشافعي ﵁ فيما بلغه عن معاوية، عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله قال: إذا أدركت ركعة من الجمعة فأضف إليها أخرى، فإذا فاتك الركوع فصلها أربعًا.

قال الشافعي: وبهذا نقول لأنه يوافق ما روينا عن النبي ﷺ (٨).

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 227 (SanadKitab #13241, hlm. urut 860)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.