Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 2, halaman 228

  1. كتاب الصلاة
  2. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها
  3. الباب الرابع من القسم الأول من كتاب الصلاة في صلاة الجمعة
  4. الفرع العاشر في أحكام وآداب للجمعة متفرقة
  5. إقامة الرجل من مجلسه

إقامة الرجل من مجلسه

أخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا ابن عيينة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن [عمر] (١) قال: قال رسول الله ﷺ: لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يخلفه فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا".

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثني أبي، عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: "لا يعمد الرجل إلى الرجل فيقيمه من مجلسه ثم يقعد فيه".

هذا حديث صحيح أخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي.

فأما البخاري (٢): فأخرجه عن محمد بن سلام، عن مخلد بن يزيد، عن ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر.

وأما مسلم (٣): فأخرجه عن قتيبة ومحمد بن رمح، عن ليث، عن نافع.

وله روايات أخرى.

وأما الترمذي (٤): فأخرجه عن قتيبة، عن حماد بن [زيد] (٥)، عن أيوب، عن نافع.

"خلفت" الرجل أخلفه: إذا جئت بعده وقمت مقامه.

"والتفسح": تفعل من الفسحة من الأرض وهو المتسع منها.

وإنما جمع بين تفسحوا وتوسعوا وهما بمعنىً واحد: التأكيد باختلاف اللفظ، وكثيرًا ما يجيء هذا النوع في كلامهم.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 228 (SanadKitab #13241, hlm. urut 861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.