Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 2, halaman 232

  1. كتاب الصلاة
  2. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها
  3. الباب الرابع من القسم الأول من كتاب الصلاة في صلاة الجمعة
  4. الفرع العاشر في أحكام وآداب للجمعة متفرقة
  5. النعاس والاحتباء يوم الجمعة

النعاس والاحتباء يوم الجمعة

أخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار قال: "كان ابن عمر يقول للرجل إذا نعس يوم الجمعة والإِمام يخطب؛ أن يتحول منه".

هكذا جاء هذا الحديث موقوفًا، وقد أخرجه الترمذي (١): عن أبي سعيد الأشج، عن عبدة بن سليمان وأبي خالد الأحمر، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: "إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول من مجلسه ذلك".

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وكذلك رواه يحيى بن سعيد، عن نافع.

قال البيهقي: الموقوف أصح (٢).

"النعاس": الوسن وهو أول النوم تقول: نعس ينعس نعاسًا فهو ناعس، ولا يقال: نعسان.

"والتحول": الانتقال من مكان إلى مكان آخر، يقال: تحولت عن المكان ومنه وإليه.

قال الشافعي: وأحب إذا نعس يوم الجمعة ووجد مجلسًا غيره ولا يتخطى فيه

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 232 (SanadKitab #13241, hlm. urut 865)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.