Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 2, halaman 233

  1. كتاب الصلاة
  2. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها
  3. الباب الرابع من القسم الأول من كتاب الصلاة في صلاة الجمعة
  4. الفرع العاشر في أحكام وآداب للجمعة متفرقة
  5. النعاس والاحتباء يوم الجمعة

أحدًا أن يتحول عنه، لأن ذلك يصرف عنه النوم.

والضمير في قوله: "منه" راجع إلى المجلس وهو غير مذكور، وذلك جائز لدلالة الحال عليه، ولفهم المخاطب له.

ومنه قوله تعالى: ﴿حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ﴾ (١) يريد الشمس لما غربت ولم يتقدم لها ذكر وذلك في العربية كثير، ويحقق ذلك التصريح به في رواية الترمذي وقد أخرج الشافعي قال: أخبرني من لا أتهم، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يحتبي والإِمام يخطب يوم الجمعة.

وقد روي ذلك عن غير واحد من الصحابة والتابعين (٢)، والذي روي من حديث معاذ بن أنس "أن النبي ﷺ نهى عن الحبوة يوم الجمعة" إن ثبت (٣) فلما فيه اختلاف النوم، وتعريض الطهارة للانتقاض، فإذا لم يخش ذلك فلا بأس بالاحتباء.

"والاحتباء": هو أن -يجمع بين ظهره وركبتيه بحبل أو منديل ونحو ذلك ليكون كالمستند إلى شيء.

وقد يكون الاحتباء باليدين، والحبوة (بضم الحاء وكسرها).

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 233 (SanadKitab #13241, hlm. urut 866)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.