حدثنا زياد بن سعد، عن ابن أبي عتاب، عن أبي سلمة، عن عائشة قالت "كان رسول الله ﷺ يصلي ركعتي الفجر؛ فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع حتى يقوم إلى الصلاة".
هذا حديث صحيح أخرجه البخاري (١) ومسلم (٢).
والشافعي -رحمه الله تعالى- يشير إلى أنه للفصل بن النافلة والفريضة.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن ابن قيس، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن جده قيس قال: "رآني رسول الله ﷺ وإني أصلي ركعتين بعد الصبح فقال: "ما هاتان الركعتان يا قيس؟! ".
فقلت: إني لم أكن صليت ركعتي الفجر. فسكت عنه رسول الله ﷺ.
هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي.
أما أبو داود (٣): فأخرجه عن عثمان بن أبي شيبة، عن عبد الله بن نمير، عن سعد بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن قيس بن عمرو قال: رأى النبي ﷺ رجلاً يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال النبي ﷺ: "صلاة الصبح ركعتين" وفي نسخة "أربعًا" فقال الرجل: إنى لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلها فصليتهما الآن، فسكت رسول الله ﷺ.
وأما الترمذي (٤): فأخرجه عن محمد بن عمرو السَّوَّاق، عن عبد العزيز بن محمد، عن سعد بن سعيد، عن جده قيس. وذكر الحديث وهذا الحديث لا