Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 2, halaman 261

  1. كتاب الصلاة
  2. القسم الثاني من كتاب الصلاة في النوافل
  3. الباب الأول في النوافل المقرونة بالأوقات
  4. الفصل الثاني في ركعتي الفجر

يعرف إلا من حديث سعد بن سعيد، وإنما يروى هذا الحديث مرسلاً، ومحمد ابن إبراهيم لم يسمع ابن قيس.

والذي ذهب إليه الشافعي ﵁: أن من فاته ركعتي الفجر يصليهما بعد الفريضة.

ثم وقتها عنده فيه قولان:

أحدهما: وهو ظاهر كلام الشافعي: أن وقتهما يمتد إلى زوال الشمس.

والثاني: أنه يمتد إلى طلوع الشمس، لأنه وقت الصلاة التي هي متابعة لها.

والنوافل المرتبة هل تسقط بفوات وقتها؟ فيه قولان أحدهما: لا تقضى وهو القديم، وبه قال مالك وأبو حنيفة.

والثاني: تقضى عند ذكرها وإن كان في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، فعلى هذا إذا فاته ركعتا الفجر يصليهما بعد صلاة الفجر.

وبه قال ابن عمر، وطاوس، وعطاء، وابن جريج.

وقال الأوزاعي وإسحاق: إذا طلعت الشمس.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 261 (SanadKitab #13241, hlm. urut 894)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.