Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 2, halaman 291

  1. كتاب الصلاة
  2. القسم الثاني من كتاب الصلاة في النوافل
  3. الباب الأول في النوافل المقرونة بالأوقات
  4. الفرع الخامس في تكبيرات الصلاة

قال أبو عيسى الترمذي: سألت البخاري عن هذا الحديث؟.

فقال: ليس في هذا الباب شيء أصح من هذا وبه أقول، قال: وحديث عمرو بن شعيب في هذا الباب هو صحيح أيضًا (١).

وأخبرنا الشافعي ﵁ قال: حدثني إبراهيم بن محمد، عن إسحاق بن عبد الله، عن عثمان بن عروة، عن أبيه: "أن أبا أيوب وزيد بن ثابت أمرا مروان أن يكبر في صلاة العيدين سبعًا وخمسًا".

وهذا الحديث مؤكد لما سبق، وهو موقوف على أبي أيوب وزيد بن ثابت وهما صحابيان، لأن قوله: "أمرا مروان" يدل على أن الأمر منهما، وجائز أن يكونا أمراه بأن أخبراه به عن النبي ﷺ، فذكرا علة أمرهما إياه بالإخبار عن النبي ﷺ.

وأخبرنا الشافعي ﵁ قال: أخبرنا مالك، عن نافع -مولى ابن عمر- قال: "شهدت الفطر والأضحى مع أبي هريرة فكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي آخره خمس تكبيرات قبل القراءة".

هذا حديث صحيح أخرجه مالك (٢) في الموطأ إسنادًا ولفظًا.

قال الشافعي في القديم: وقال بعض الناس: يكبر أربعًا في الأولى بالتي يفتتح بها الصلاة، ثم يقرأ ثم يكبر فيركع ثم يقوم فيقرأ ثم يكبر أربعًا.

وعاب علينا قولنا وزعم أنَّا إنما رويناه عن غير أبي هريرة، قال: قول ابن مسعود أحق أن يؤخذ به.

فقيل له: إن تكبيرة العيدين من الأمر الذي لا يجهله العلماء ولا نحسب ابن

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 291 (SanadKitab #13241, hlm. urut 924)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.