Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 2, halaman 292

  1. كتاب الصلاة
  2. القسم الثاني من كتاب الصلاة في النوافل
  3. الباب الأول في النوافل المقرونة بالأوقات
  4. الفرع الخامس في تكبيرات الصلاة

مسعود يخالف فيه أصحابه ولو فعل -رحمة الله عليه- لأن الثابت عندنا من أهل الأمانة قول أهل المدينة، ولو لم يكن عندنا فيه إلا فعل أبي هريرة تكبيره في دار الهجرة والسنة وبين أصحاب رسول الله ﷺ مع علمه وعلمهم به، علمنا أنه لم يكبر بهم خلاف تكبير رسول الله ﷺ إن شاء الله- ولو خفي علينا تكبير النبي ﷺ علموه إياه أنكروا عليه خلافه، و [لم يكن] (١) ذلك كفعل رجل في بلد كلهم يتعلم منه ليسوا كأهل المدينة، وتكبير أبي هريرة عام لأنه بين ظهراني المهاجرين والأنصار وأهل العلم.

والذي ذهب إليه الشافعي: أن التكبير في صلاة العيدين قبل القراءة في الركعتين.

وقال أبو حنيفة والثوري: يكبر في الركعة الأولى قبل القراءة وفي الثانية بعدها.

وفيه عن أحمد روايتان.

أخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا إبراهيم بن محمد، حدثني جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب: "أنه كبر في العيدين والاستسقاء سبعًا وخمسًا وجهر بالقراءة".

هذا الحديث مؤكد لأحاديث قبله وهو موقوف على علي -كرم الله وجهه- والمشهور عند الشيعة في صلاة العيد: أن يكبر في الأولى سبعًا في جملتها تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع وذلك قبل القراءة، وفي الثانية يقوم إليها من غير تكبير ثم يقرأ ويكبر بعد القراءة أربع تكبيرات ثم يكبر للركوع.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 292 (SanadKitab #13241, hlm. urut 925)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.