Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Lawami' fi Syarhi Jam'il Jawami' · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 3, halaman 37

  1. الكتاب الثاني في السنة ومباحثها
  2. باب الأخبار

واختار المصنف - وفاقًا للقاضي، [والشافعي] (١) ﵄: أن الأربعة لا تكفي للاحتياج إلى التزكية في الزنى، وللقاضي توقف/ ق (٨٩/ أمن أ) في الخمسة.

وقيل: لا بد وأن يكون عشرة لأنها أول ما يفيد العلم.

وقيل: اثنا عشر عدد نقباء (٢) موسى المرسلين إلى الجبارين (٣).

وقيل: عشرون لقوله تعالى: ﴿عِشْرُونَ صَابِرُونَ﴾ [الأنفال: ٦٥].

وقيل: أربعون لقوله: ﴿حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأنفال: ٦٤] , وكانوا أربعين رجلًا.

وقيل: سبعون لقوله: ﴿وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا﴾ [الأعراف: ١٥٥].

Rujukan halaman ini: الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 3، ص 37 (SanadKitab #132415, hlm. urut 1002)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.