وقيل: لا، وإليه ذهب الإمام الرازي، والآمدي (١)، وهو الحق عندي، إذ ربما خفي عليهم حال ذلك الخبر، والقول: بأنه يبعد خفاؤه لا يفيد القطع، وهو ظاهر.
وكذا إذا أخبر شخص بحضرته ﷺ، ولم ينكره.
قيل: صدق قطعًا لأنه لا يقرر الباطل (٢).
وقيل: لا يدل لاحتمال أنه لم يسمعه، أو ما فهمه، أو أخره لأمر يعلمه، أو بينه قبل ذلك الوقت (٣).
وقيل: إن (٤) / ق (٨٩/ ب من أ) كان الأمر دينيًا يدل على الصدق؛ لأنه بعث شارعًا للأحكام، فلا يسكت عما يخالف الشرع، بخلاف الدنيوي (٥).