قوله: "مسألة: يجب العمل به [في الفتوى] (١)، والشهادة إجماعًا".أقول: خبر الآحاد إذا اشتمل على شرائط القبول يجب (٢) العمل به، خلافًا للرافضة، وابن (٣) داود (٤).