Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Lawami' fi Syarhi Jam'il Jawami' · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 3, halaman 49

  1. الكتاب الثاني في السنة ومباحثها
  2. باب الأخبار

قلنا: ظاهر وقع في مقابلة الإجماع القطعي يجب تأويله.

قالوا: قصة ذي اليدين (١) في قصر الصلاة صريحة في عدم القبول.

قلنا: غير محل النزاع إذ الكلام في الأمة.

والحق: أن النزاع - في هذه المسألة - مكابرة: لأنه قد تواتر معنى أنه كان ﷺ يرسل الآحاد في الوقائع، ولم يرو التوقف في واقعة.

أما القائلون: بالوجوب - عقلًا - فأبو الحسين: خبر الواحد يحتمل الصدق، والكذب، فيحب العمل به احتياطًا: لأن الاجتناب عما يوجب الضرر واجب.

قلنا: تحسين عقلي، وقد مر بطلانه.

والباقون: لو لم يجب العمل بخبر الواحد لخلت كثير من الوقائع عن الحكم.

قلنا: لو سلم ذلك، فانتفاء الدليل دليل على انتفاء الحكم شرعًا، فيكون مدركًا شرعيًا، فلا حكم للعقل حينئذ.

Rujukan halaman ini: الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 3، ص 49 (SanadKitab #132415, hlm. urut 1014)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.