قلنا: ظاهر وقع في مقابلة الإجماع القطعي يجب تأويله.
قالوا: قصة ذي اليدين (١) في قصر الصلاة صريحة في عدم القبول.
قلنا: غير محل النزاع إذ الكلام في الأمة.
والحق: أن النزاع - في هذه المسألة - مكابرة: لأنه قد تواتر معنى أنه كان ﷺ يرسل الآحاد في الوقائع، ولم يرو التوقف في واقعة.
أما القائلون: بالوجوب - عقلًا - فأبو الحسين: خبر الواحد يحتمل الصدق، والكذب، فيحب العمل به احتياطًا: لأن الاجتناب عما يوجب الضرر واجب.
قلنا: تحسين عقلي، وقد مر بطلانه.
والباقون: لو لم يجب العمل بخبر الواحد لخلت كثير من الوقائع عن الحكم.
قلنا: لو سلم ذلك، فانتفاء الدليل دليل على انتفاء الحكم شرعًا، فيكون مدركًا شرعيًا، فلا حكم للعقل حينئذ.