Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Lawami' fi Syarhi Jam'il Jawami' · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 3, halaman 119

  1. الكتاب الثاني في السنة ومباحثها
  2. باب الأخبار

ثم المرسِل إما من كبار التابعين، أو من صغارهم، فإن اعتضد حديث الأول بضعيف يرجح، كقول صحابي، أو فعله، أو قول أكثر العلماء، أو مسند آخر يرسله الراوي مرة، أو راو آخر.

فإن قلت: إذا أسنده الراوي، أو غيره، فالعمل إنما هو به بالمرسل فأي فائدة في إسناد العمل إليه؟

قلت: فائدته تظهر لدى التعارض، فإنه يقدم على المسند المجرد.

وقول الإمام: "هذا في مسند لم تقم الحجة بإسناده" (١). لم يرفع الإشكال لأنه يفرض في مسند تقوم به حجة، ويعضده المرسل، أو قياس، أو انتشار من غير نكير، أو عمل أهل العصر، المجموع يصير حجة لا العاضد وحده، أو المعضود (٢): لأن الهيئة الاجتماعية لها قوة لا توجد في الآحاد،

Rujukan halaman ini: الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 3، ص 119 (SanadKitab #132415, hlm. urut 1084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.