Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Lawami' fi Syarhi Jam'il Jawami' · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 3, halaman 123

  1. الكتاب الثاني في السنة ومباحثها
  2. باب الأخبار

وعن مالك: أنه لا يجوز تبديل الباء بالتاء (١) في مثل بالله، وتالله (٢).

لنا - على المختار -: الإجماع على جواز تفسيره بلسان آخر، فبالعربي أولى. وأيضًا معلوم بالضرورة أنه ﷺ بعث لإبلاغ المعنى لا اللفظ. وكثيرًا ما يقول الصحابي قال ﷺ: كذا، ونحوه.

وقولهم: العلماء مختلفون في الفهم ربما تنبه بعضهم من ألفاظ الحديث على ما لا يتنبه غيره.

قلنا: الكلام في العارف الذي ينقل المعنى سواء، وإلا لم يجز اتفاقًا (٣).

والقول -: بأن الكلام في المعنى الظاهر لا فيما يختلف فيه - مذهب مخترع (٤).

قوله: "مسألة: يحتج بقول الصحابي: قال رسول الله ﷺ: كذا".

Rujukan halaman ini: الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 3، ص 123 (SanadKitab #132415, hlm. urut 1088)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.