وذهب الإمام الرازي، والآمدي، على كونه ظنيًا، مطلقًا لأن المجمعين عن ظن لا يستحيل خطوهم (١).
وخرقه بالمخالفة حرام، الضمير راجع إلى الإجماع القطعي (٢)، وحرمته، إذا لم يعتقد حله، وإذا اعتقد حله، فهو كفر إن نقل تواترًا.
ويتفرع على هذا إحداث قول ثالث بعد اتفاق العصر الأول على القولين (٣). مثال ذلك: اختلف في البكر إذا وطئها المشتري، ووجد بها عيب: