قيل: ترد/ ق (٩٨/ أمن أ) مع الأرش، وقيل: لا ترد بوجه (١)، فالقول: بأنها ترد مجانًا خارق لذلك لإجماع.
وكالأخ مع الجد، قيل: المال كله للجد، وقيل: بالمقاسمة (٢)، فالقول: بحرمان الجد خارق، وغير الخارق لا يضر، مثاله: متروك التسمية سهوًا يحل عند أبي حنيفة، ويحل في السهو، والعمد عند الشافعي، وقيل: يحرم مطلقًا.
فالفارق بين السهو، والعمد، موافق لمن أطلق في بعض ما قاله.
Rujukan halaman ini:الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 3، ص 175 (SanadKitab #132415, hlm. urut 1139)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.