الجواب: تفي بأصول الأحكام، وأجناسها، فينص على جميع الأحكام بالعمومات.
والقائلون: بجوازه عقلًا، منهم من قال: بعدم وقوعه، إليه ذهب النهرواني (١)، والقاشاني (٢).
والقائلون: بالوقوع اختلفوا في طريق ثبوته، منهم من قال: طريق ثبوته العقل.
والجمهور: على أنه السمع، وهؤلاء فرقتان: منهم من يقول: ثبوته ظني، ومنهم من يقول: قطعي، وهذا هو المختار (٣).