على اتفاق الأمة على وجود العلة في الأصل، بل حيث استنبطها المجتهد له القياس (١).
قوله: "الثاني حكم الأصل".
أقول: الركن الثاني من الأربعة حكم الأصل، وله شروط: منها أن لا يكون ثبوته بالقياس، إذ لو كان كذلك. فإما أن تكون العلة متحدة في القياسين، كما إذا قاس السفرجل على التفاح في كونه ربويًا [بعلة] (٢) الطعم، وحكم التفاح ثابت بالقياس على البر، فلا فائدة في الواسطة، بل يقاس على البر ابتداء، وإن لم تتحد العلة فيهما، فلا تعقل التعدية (٣).
Rujukan halaman ini:الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 3، ص 204 (SanadKitab #132415, hlm. urut 1167)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.