مثاله: ما إذا قاس الجذام (١) في كونه عيبًا يفسخ به البيع، فيفسخ به النكاح كالرتق (٢). فإذا منع كون الرتق مما يمنع به البيع.
أجاب المستدل: بأنه مفوت للاستمتاع، كالجب (٣)، فهذه العلة ليست موجودة في الجذام.
قيل: ولا يجوز أن يكون حكم الأصل ثابتًا بالإجماع إلا أن يعلم النص الذي استند عليه الإجماع. وليس بشيء: لأن الإجماع أقوى الأدلة دلالة. فلا وجه لذلك القول، إلا أن يتوهم أن الإجماع ربما استند إلى القياس، وقد علم أن حكم الأصل لا يجوز أن يكون ثابتًا بالقياس.
Rujukan halaman ini:الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 3، ص 205 (SanadKitab #132415, hlm. urut 1168)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.