والجواب: أن ثبوت الحكم في المجمع عليه إنما هو بالإجماع / ق (١٠٠/ أمن أ) لا بسنده ولو فرض كون سنده الكتاب (١)، والسنة.
وبعض الشارحين (٢) حار في الأمر، فأتى بكلام لم يفهمه، هو ولا غيره قال: "نعم يحتمل أن يكون الإجماع عن قياس، ويدفع بأن كون حكم الأصل حينئذ عن قياس مانع في القياس، والأصل عدم المانع".
[ومنها: كون حكم الأصل معتبرًا فيه القطع، واليقين، فلا يمكن الإلحاق به لأن القياس لا يفيد القطع (٣) على ما تقدم في أول الكتاب من أن الفقه من الظنون] (٤).
ومنها: كون حكم الأصل شرعيًا. إذا استلحق المجتهد حكمًا شرعيًا، فإنه لا يتصور إلحاق الشرعي بغيره عقليًا كان أو لغويًا، وأما إذا كان القياس لغويًا، أو عقليًا عند القائل بهما، فلا مانع. فلو قال - في