قوله: "والقاصرة".
أقول: اختلف في جواز التعليل بالقاصرة (١)، منعه طائفة منهم أبو حنيفة ﵀ والحق: الجواز.
ومحل النزاع إنما هو غير المنصوصة والمجمع / ق (١٠٤/ أمن أ) عليها إذ بهما صحيح اتفاقًا، ونقل المصنف عن طائفة الخلاف (٢) مطلقًا.
Kitab: Ad-Durar al-Lawami' fi Syarhi Jam'il Jawami' · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني
قوله: "والقاصرة".
أقول: اختلف في جواز التعليل بالقاصرة (١)، منعه طائفة منهم أبو حنيفة ﵀ والحق: الجواز.
ومحل النزاع إنما هو غير المنصوصة والمجمع / ق (١٠٤/ أمن أ) عليها إذ بهما صحيح اتفاقًا، ونقل المصنف عن طائفة الخلاف (٢) مطلقًا.
Rujukan halaman ini: الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 3، ص 238 (SanadKitab #132415, hlm. urut 1201)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.