قال الإمام: "تعليل المتضادين بعلة واحدة إنما يجوز، إذا كانا مشروطين بشرطين لا يجتمعان، وأما إذا جاز اجتماع الشرطين، فالتعليل محال: لأنهما إذا اجتمعا لم تكن العلة بأحدهما أولى من الآخر" (١).
قوله: "ومنها أن لا يكون ثبوتها متأخرًا".
أقول: من شروط العلة أن لا تكون متأخرة عن حكم الأصل سواء فسرت بالباعث، أو بالمعرف (٢): لأن الباعث، والمعرف لا يعقل تأخره، كما يقال: عرق الكلب نجس، كلعابه، فيمنع نجاسة لعابه.
فيقال: لأنه مستقذر (٣)، فإن الاستقذار يتوقف على النجاسة.
Rujukan halaman ini:الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 3، ص 249 (SanadKitab #132415, hlm. urut 1212)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.