Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Lawami' fi Syarhi Jam'il Jawami' · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 3, halaman 250

  1. الكتاب الرابع في القياس، ومباحثه
  2. باب العلة

وقد وقع - في شرح المولى المحقق (١) -: فيمنع كون عرقه نجسًا (٢)، وهو سهو.

والصواب: لعابه لأنه الأصل الذي وقع البحث فيه.

لا يقال: يجوز تعدد البواعث، والعلامات: لما تقدم، فيجوز التأخر عند وجود آخر: لأنا نقول: الكلام في انتفاء الباعث مطلقًا والمعرف رأسًا. ومن شروط العلة - أيضًا -: أن لا تعود على الأصل بالإبطال، أي: إبطال حكم الأصل المعلل بها، فإن بطلان الأصل يستلزم بطلان فرعه.

مثاله: قوله ﷺ: "لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء"، وهذا يشمل القليل، والكثير (٣)، / ق (١٠٥/ ب من أ) وعلل الحنفية الحرمة بالكيل، فخرج القليل الذي لا يكال، فقد أبطل حكم الأصل، ولهم عن هذا اعتذار، وهو أن المساواة المذكورة في الحديث لا يمكن اعتبارها في المكيلات إلا بالكيل، فالأصل مقيد بالكيل معنى (٤).

Rujukan halaman ini: الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 3، ص 250 (SanadKitab #132415, hlm. urut 1213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.