الثالث: أن يبين مانعًا من ثبوت الحكم في صورة النقض (١)، وهذا إنما يستقيم عند من يجعل تخلف الحكم لمانع غير قادح.
وإذا أجاب المستدل على الوجه المذكور، فليس للمعترض الاستدلال على وجود العلة في الصورة المذكورة، لأن الاستدلال ليس بمنصب له، فيلزم الانتقال، والانتشار (٢).
وقيل: له ذلك، لأنه وإن كان في الصور مستدلًا، ففي المعنى مانع لعلية الوصف، ومبطل لها، فلو لم يمكن ذلك لم يتم مطلوبه.
وهذا إنما يتمشى إذا كان جواب المستدل يمنع وجود العلة في صورة التخلف لا بانتفاء الحكم، أو بيان المانع (٣).
Rujukan halaman ini:الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 3، ص 322 (SanadKitab #132415, hlm. urut 1285)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.