Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Lawami' fi Syarhi Jam'il Jawami' · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 3, halaman 324

  1. الكتاب الرابع في القياس، ومباحثه
  2. الاعتراضات الواردة على القياس

أما لو منع انتفاء الحكم الذي ادعاه الخصم (١) فإن كان انتفاء الحكم مجمع عليه، أو عند المستدل، فلا يسمع منه.

وعندي في هذا نظر، لأن الباحث لا يلتزم مذهبًا، فيجب على الخصم إثبات ما منعه.

وإذا لم يكن مجمعًا عليه، ولا مذهبه، فهل للمعترض الاستدلال على تخلف الحكم ثلاثة أقوال:

له ذلك إتمامًا لمطلوبه (٢).

الأصح ليس له ذلك إذ الاستدلال ليس منصبه (٣).

الثالث: له ذلك ما لم يكن له طريق في القدح أولى من ذلك (٤).

قوله: "ويجب الاحتراز".

أقول: إذا قلنا: إن النقض قادح على ما هو المختار، فهل يجب الاحتراز عنه ابتداء أم لا يجب (٥)؟ .

Rujukan halaman ini: الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 3، ص 324 (SanadKitab #132415, hlm. urut 1287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.