Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Lawami' fi Syarhi Jam'il Jawami' · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 3, halaman 338

  1. الكتاب الرابع في القياس، ومباحثه
  2. الاعتراضات الواردة على القياس

فالقالب قد أثبت مذهب نفسه، وهو عدم اشتراط الصوم فيه (١)، ودل على بطلان مذهب المستدل التزامًا، لأن الصوم لازم عند الحنفي للاعتكاف (٢).

وإذا ثبت عدم اشتراط الصوم فيه انتفى اللازم وانتفاؤه يدل على انتفاء الملزوم.

والثاني -من قسمي القلب-: وهو الذي لإبطال مذهب الخصم أيضًا ضربان:

الأول: ما يدل عليه صريحًا مثل قول الحنفي -مستدلًا-:

الرأس عضو من أعضاء الوضوء، فلا يكفى فيه المسح بأقل ما ينطلق عليه اسم المسح كالوجه.

فيقول: فلا يقدر إذًا بالربع كالوجه (٣).

والثاني: وهو الذي يدل على إبطال مذهبه التزامًا.

قوله: بيع الغائب عقد معاوضة، فيصح مع الجهل بالعوض كالنكاح.

Rujukan halaman ini: الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 3، ص 338 (SanadKitab #132415, hlm. urut 1301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.