Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Lawami' fi Syarhi Jam'il Jawami' · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 3, halaman 340

  1. الكتاب الرابع في القياس، ومباحثه
  2. الاعتراضات الواردة على القياس

وحاصله تسليم مدلول الدليل، مع بقاء النزاع، ومن تعريفه علم عدم اختصاصه بالقياس.

بل يجري في سائر الأدلة، كما في الآية الكريمة (١) التي قدمها على تعريفه ولذلك قدمها.

ويقع القول بالموجب على وجوه ثلاثة:

الأول: أن يستدل المعلل بما يوهم إنتاج مطلوبة، أو لازمه، ولم يكن كذلك.

كقول الشافعي: القتل بالمثقل قتل بما يقتل غالبًا، فلا ينافي القصاص كالإحراق.

فيقول الخصم: أقول بذلك، ولا يلزم منه مطلوبك، إذ عدم المنافاة لا يستلزم الاقتضاء، ولا لازمه.

Rujukan halaman ini: الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 3، ص 340 (SanadKitab #132415, hlm. urut 1303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.