Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Lawami' fi Syarhi Jam'il Jawami' · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 3, halaman 347

  1. الكتاب الرابع في القياس، ومباحثه
  2. الاعتراضات الواردة على القياس

قلت: هذا الكلام دليل على أنه لم يدر معنى القلب، لأنا قدمنا أن القلب إبداء خصوصية في الأصل هى شرط العلية، وأما أن تلك الخصوصية علة مستقلة، فلا قائل به.

واعلم أنك إذا عرفت وجه قدح القلب في القياس عرفت أن ذلك قادح سواء جعل سؤالًا واحدًا، أو سؤالين.

قوله: "وأنه يمتنع تعدد الأصول".

أقول: القائلون بكون الفرق [قادحًا] (١) اختلفوا في جواز تعدد الأصل الذي يقاس عليه الفرع، والصحيح عدم جوازه، لأن الأصل الواحد كاف بالمقصود، والتعدد يوجب الانتشار، ولو جوزنا تعدد العلل.

وقيل: يجوز لأنه أقوى لإفادته الظن (٢).

ثم المجيزون افترقوا: بعضهم إذا فرق المعترض بين أصل واحد، وبين ذلك الفرع يكفيه في القدح، ولا يجب التعرض لسائر الأصول.

وقيل: يجب التعرض للكل لأن المجموع في الحقيقة هو الأصل الملحق به لا كل واحد.

Rujukan halaman ini: الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 3، ص 347 (SanadKitab #132415, hlm. urut 1310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.