Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Lawami' fi Syarhi Jam'il Jawami' · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 3, halaman 349

  1. الكتاب الرابع في القياس، ومباحثه
  2. الاعتراضات الواردة على القياس

بالعكس، أو يكون فيه خلل بحيث لا يترتب عليه لا المطلوب، ولا نقيضه، كما إذا كان الوصف طرديًا غير مؤثر.

مثاله: إذا قال الحنفي: القتل جناية عظيمة لا يجب فيها الكفارة كما في سائر الكبائر (١).

فيقال: كونه عظيمة يلائم الكفارة لا التخفيف بعدمها.

وكما إذا قيل: الزكاة على التراخي لأنها وجبت للارتفاق، ودفع حاجة الفقير كالدية على العاقلة.

فيقال: كونها لدفع الحاجة يناسب عدم التراخي.

ومن فساد الوضع: كون الجامع في قياس المستدل قد ثبت اعتباره بنص، أو إجماع في نقيض ذلك الحكم، والوصف الواحد لا يثبت به النقيضان، وإلا لم يكن مؤثرًا لثبوت كل منها بدل الآخر.

مثاله: قول الشافعي: مسح التيمم مسح قيس فيه التكرار (٢)، كالاستنجاء.

فيقال: المسح لا يناسب التكرار، لأنه ثبت اعتباره في كراهة التكرار في المسح على الخف.

Rujukan halaman ini: الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 3، ص 349 (SanadKitab #132415, hlm. urut 1312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.