Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Lawami' fi Syarhi Jam'il Jawami' · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 3, halaman 350

  1. الكتاب الرابع في القياس، ومباحثه
  2. الاعتراضات الواردة على القياس

وجواب المستدل في القسمين بتقرير كون الدليل صالحًا لترتب الحكم عليه بأن يكون للوصف جهتان، نظر المستدل فيه من إحدى الجهتين هذا في الأول.

وأما في الثاني فبأن يمنع كون علته [تقتضي] (١) نقيض ما علق عليها، أو يسلم ذلك، ولكن يبين وجود مانع في الأصل.

مثال الأول: الارتفاق، ودفع الحاجة في الزكاة، فإنهما جهتان مختلفتان.

ومثال الثاني: أن يقول: المانع من التكرار في الخف خوف فساده.

واعلم أن القسم الأخير من فساد الوضع يشبه النقض من حيث تخلف الحكم عن الوصف المدعى عليته، إلا أن هنا الوصف يثبت نقيض الحكم، وفي النقض لا تعرض لذلك، أي: لإثباته به، وإن كان الوصف موجودًا.

ويشبه القلب من حيث إنه إثبات نقيض الحكم بعلة المستدل إلا أنه يفارقه من حيث إن في القلب إثبات النقيض بأصل آخر.

ويشبه القدح في المناسبة (٢) من حيث إنه ينفى مناسبته للحكم لمناسبته لنقيضه إلا أنه لا يقصد هنا بيان عدم مناسبة الوصف للحكم، بل بيان بناء نقيض الحكم عليه في أصل آخر.

Rujukan halaman ini: الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 3، ص 350 (SanadKitab #132415, hlm. urut 1313)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.