Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Lawami' fi Syarhi Jam'il Jawami' · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 3, halaman 367

  1. الكتاب الرابع في القياس، ومباحثه
  2. الاعتراضات الواردة على القياس

قيل: لا يقبل هذا السؤال، لأن منع أحد محتملي كلام المستدل لا يمنع مطلوبه، إذ ربما لا يكون هذا المحتمل مراده.

والمختار قبوله، إذ بإبطال ذلك [يتعين] (١) الباقي، وربما لا يمكنه إتمام الدليل به، فله مدخل في هدم الدليل، ولكن لقبوله شرط، وهو أن يكون منعًا لما يلزم المستدل بيانه.

مثاله: ما إذا قال في الصحيح الحاضر: إذا فقد الماء، وجد سبب التيمم، وهو تعذر الماء، فيجب التيمم.

فيقال: ما المراد بتعذر الماء أمطلقًا سبب؟

أم في السفر، أو المرض؟ الأول ممنوع، والثاني لا يجديك نفعًا.

والجواب -عن هذا السؤال-: بأمور:

الأول: أن يبين أن اللفظ دال على المعنى الذي أراده، إما لغة بالنقل عنهم، أو وُجد الاستعمال، والأصل فيه الحقيقة، أو عرفًا أي عرف كان، أو عُلم بالقرائن عقلية، أو لفظية.

هذا كلام المصنف على ما ذهب إليه الشارحون (٢).

Rujukan halaman ini: الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 3، ص 367 (SanadKitab #132415, hlm. urut 1330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.