Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Lawami' fi Syarhi Jam'il Jawami' · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 3, halaman 368

  1. الكتاب الرابع في القياس، ومباحثه
  2. الاعتراضات الواردة على القياس

وعندي أن هذا الكلام سهو منهم: لأن التقسيم نوع من المنع وارد على علية ما ادعاه علة لحكم الأصل.

غايته: أن هذا المنع يشتمل على الترديد، فيكون أخص من مطق المنع.

فالجواب إنما يكون بإثبات عليته بأحد المسالك العلية، والذي ذكره المصنف هنا هو ما ذكره في جواب الاستفسار.

وإن كنتَ في ريب فتأمل في المثال المذكور، أو في قوله: الملتجئ إلى الحرم وجد منه سبب استيفاء القصاص، وهو القتل العمد العدوان، فيجب استيفاؤه.

فيقال: يُستوفى مع المانع، أو بدونه؟

الأول ممنوع، والثاني مسلم، ولكن لما قلت: إن الحرم ليس بمانع؟

ثم انظر في أجوبة المصنف كيف تستقيم؟

قوله: "ثم المنع".

أقول: لما فرغ من الاعتراضات الواردة على القياس شرع يبين اصطلاحات أهل الجدل (١).

Rujukan halaman ini: الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 3، ص 368 (SanadKitab #132415, hlm. urut 1331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.